لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 271 ، 278
لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها . . . 138 ، 145 ، 149 ، 249
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه 47
لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين 72 ، 73
لا يصلح إلاّ بكيل 354 ، 391 ، 554
لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً 334
اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا 30
ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً ، حتّى يوفوا . . . 233
ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتّى تقع في يد الله 158
ما جعل لله فلا رجعة له 158
ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا 30
ما كان لله فهو لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام 103
المحتكر آثم وعاص 606
من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ، ثمّ ارتطم 590
من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها 32
من أحيا أرضاً مواتاً فهي له 36 ، 38 ، 103
من أحيا أرضاً ميّتة فهي له 58
من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ; ليعلم بذلك ما يحلّ له . . . 590
من حاز شيئاً ملك 100
من حاز ملك 36
من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء أربعين يوماً ، فقد برأ . . . 606
كتاب البيع — صفحة 626
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٦