الأمر الثالث
في حرمة الاحتكار
الاحتكار وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء ، يحرم في الجملة على الأقوى
مع عدم باذل الكفاية ، وفاقاً للمحكيّ عن القاضيّ ، والحلبيّ في أحد قوليه ،
و « المقنع » و « الفقيه » و « الهداية » للصدوق ، و « الاستبصار » و « السرائر »
و « التحرير » و « التذكرة » و « الدروس » و « جامع المقاصد » و « المسالك »
و « الروضة » ( 1 ) والكراهة خيرة جمع كثير من الفقهاء أيضاً ( 2 ) .
وتدلّ على الحرمة صحيحة الحنّاط ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما
هامش
1 - المهذّب 1 : 346 ، الكافي في الفقه : 360 ، المقنع : 372 ، الفقيه 3 : 168 ، الهداية : لم
نجده فيها ، الاستبصار 3 : 115 / 5 ، السرائر 2 : 238 ، تحرير الأحكام 1 : 160 /
السطر 5 ، تذكرة الفقهاء 1 : 585 / السطر 15 ، الدروس الشرعيّة 3 : 180 ، جامع المقاصد
4 : 40 ، مسالك الأفهام 3 : 191 ، الروضة البهيّة 3 : 218 ، راجع مفتاح الكرامة 4 : 107
/ السطر 9 .
2 - المقنعة : 616 ، المبسوط 2 : 195 ، مختلف الشيعة 5 : 69 ، راجع مفتاح الكرامة 4 :
107 / السطر 16 .