فإذا اشترى الصبرة الخارجيّة - المتقدّرة بعشرة صيعان - بعشرة دراهم ،
فقد اشترى كلّ صاع بدرهم ، فإذا نقص يقال : « ليس في مقابل الثمن مثمن » وهذا
حكم العرف ، فالخيار خيار التبعّض ظاهراً بحسب نظر العرف .
ثمّ إنّ الإشكال والجواب فيما إذا زاد المقدار عمّا أخبر به ، متقاربان مع
الإشكال والجواب فيما إذا نقص عمّا أخبر به ، والبيع صحيح وخياريّ ، والخيار
هو خيار العيب للمشتري ، وتمام الكلام عند تعرّضهم للمسألة .
كتاب البيع — صفحة 401
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٠١