وفيه ما لا يخفى مع الغضّ عن سندها ; فإنّ الظاهر منها أنّ البيع الكذائيّ
بيع أمر مجهول ، يقلّ ويكثر ، وهو - أي بيع ذلك - غرر ، فلا يستفاد منها جريانه في
غيره .
وإن شئت قلت : إنّ التمسّك لا بدّ وأن يكون بإطلاقها ، وهو لا يصحّ مع
إمكان اتكال المتكلّم على القرينة الموجودة الحافّة بالكلام ، لو لم نقل : بظهوره
فيما ذكرناه .
كتاب البيع — صفحة 341
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤١