وهي رواية معتمدة سنداً ( 1 ) ، بل صحيحة بسند « الفقيه » ( 2 ) .
واستدلّ لعدم جواز بيع الوقف بجميع أنواعه ومصاديقه : بالجمع المحلّى
ب « اللام » فيها ، المفيد للعموم ، وبإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا تدخل الغلّة في
هامش
1 - رواها الكليني ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد .
ومحمّد بن جعفر لم يوثّق صريحاً ، لكن هو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه ،
وعدّه أبو غالب الزراري من مشايخ الشيعة ، واستظهر بعض وثاقته .
ومحمّد بن عيسى بن عبيد فيه كلام ، وثّقه النجاشي وقال في شأنه : « جليل في أصحابنا ،
ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف » . ونقل عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به
محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه . وقال المصنف ( قدس سره ) في كتاب
طهارته : وهو ثقة على الأصحّ .
وأبو عليّ بن راشد هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ثقة .
رجال النجاشي : 333 / 896 ( محمّد بن عيسى ) ، رجال الطوسي : 400 / 8 ( الحسن بن
راشد ) ، أُنظر تنقيح المقال 2 : 93 / 10492 ( محمّد بن جعفر ) ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره )
1 : 196 .
2 - رواها الشيخ الصدوق ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد ، وقال في مشيخته :
ما كان فيه عن محمّد بن عيسى فقد رويته عن أبي ( رضي الله عنه ) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد
بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، ورويته عن محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) ، عن محمّد بن الحسن
الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني .
الفقيه ( المشيخة ) 4 : 92 .