يحجر . . . حتّى يعقل 28
يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إلى 457
يضمن المال ، والربح بينهما 162
يعزل ميراثها منه حتّى تدرك ، وتحلف بالله 160 ، 237
يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها 609
يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف بالله ما دعاه 241
يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله . . . 465
كتاب البيع — صفحة 750
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٥٠