وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون ، وأنتم لبعض مم آبائكم 652
وقد زوّجتكها فضمّها إليك 155
وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك 178 ، 526 ، 528
وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه 663
وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله 662
وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب 510
وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلاّ أن يُخالف أمر صاحب المال 162 ، 163
ومعونة الظالمين ، والركون إليهم 601
ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يُحسن صناعة بيده 46
ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته 451
ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية ، فيستحلّون 552
ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن الرجل 457
هو ضامن والربح بينهما 162 ، 163
هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط 163
يا أبا محمّد ، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولاً رحيماً ، له معروف 668
يا أشباه الرجال ولا رجال 78
يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 456
يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها 461
يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب 160 ، 237
كتاب البيع — صفحة 749
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤٩