تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون ، وأنتم لبعض مم آبائكم 652 وقد زوّجتكها فضمّها إليك 155 وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك 178 ، 526 ، 528 وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه 663 وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله 662 وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب 510 وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلاّ أن يُخالف أمر صاحب المال 162 ، 163 ومعونة الظالمين ، والركون إليهم 601 ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يُحسن صناعة بيده 46 ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته 451 ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية ، فيستحلّون 552 ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن الرجل 457 هو ضامن والربح بينهما 162 ، 163 هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط 163 يا أبا محمّد ، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولاً رحيماً ، له معروف 668 يا أشباه الرجال ولا رجال 78 يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 456 يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها 461 يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب 160 ، 237
كتاب البيع — صفحة 749 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني