تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
المؤمنون عند شروطهم 57 ، 114 ، 126 نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال 538 ، 539 ، 548 نعم ، يشهدون على شئ مفهوم معروف 529 النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل 159 ، 237 نهى رسول الله عن كسب الإماء ; فإنّها إن لم تجد زنت ، إلاّ 46 الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن . . . 654 والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكم 625 وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 635 وإن احتلم ولم يكن له عقل ، لم يُدفع إليه شئ أبداً 27 وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك 27 ، 29 والأنفال إلى الوالي 663 وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل 465 وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين 602 وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة سحت 399 وجب الشراء من البائع على ما يملك 532 ، 533 وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف 542 وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه 542 وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد ، يعطيه موالي الوليدة 450 ، 455 ، 468 والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج عن اليتم 26 ، 28
كتاب البيع — صفحة 748 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني