المؤمنون عند شروطهم 57 ، 114 ، 126
نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال 538 ، 539 ، 548
نعم ، يشهدون على شئ مفهوم معروف 529
النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل 159 ، 237
نهى رسول الله عن كسب الإماء ; فإنّها إن لم تجد زنت ، إلاّ 46
الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن . . . 654
والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكم 625
وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 635
وإن احتلم ولم يكن له عقل ، لم يُدفع إليه شئ أبداً 27
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك 27 ، 29
والأنفال إلى الوالي 663
وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل 465
وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين 602
وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة سحت 399
وجب الشراء من البائع على ما يملك 532 ، 533
وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف 542
وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه 542
وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد ، يعطيه موالي الوليدة 450 ، 455 ، 468
والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج عن اليتم 26 ، 28
كتاب البيع — صفحة 748
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤٨