إلاّ أن يقال : إنّ الغرض في باب البيع ونحوه لمّا لم يتعلّق إلاّ بمبادلة
العينين ، أو العين بالثمن ولو في الكلّيات ، لا يكون الخطاب منظوراً إليه
بالخصوص ولو ارتكازاً ، ويكون المراد التعاطي والتقابل بين العوضين في
المعاطاة وغيرها ، من غير نظر إلى خصوصيّة المخاطب .
ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال ، ولا سيّما في الكلّيات ; حيث لا تتعيّن إلاّ
بالإضافة إلى الذمم .
ورابعة : في جواز التخاطب مع وكيل الطرف ; بأن يقول : « ملّكتك » مريداً
به البائع الحقيقيّ و « أنكحتك » مريداً به الزوج .
والظاهر جوازه إذا أقام القرينة بنحو صار الكلام ظاهراً في المعنى
المقصود ، وجارياً على قواعد المحاورات ، من غير فرق بين البيع ونحوه ، والنكاح
والوقف ونحوهما ; لإطلاق الأدلّة ، وعدم دليل على الاشتراط المذكور .
كتاب البيع — صفحة 74
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٤