مسألة
اعتبار البلوغ في المتعاملين
وقد ادعيت الشهرة ( 1 ) والإجماع ( 2 ) على بطلان عقد الصبيّ .
وعن « التذكرة » : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان
مميّزاً أو لا - في جميع تصرّفاته إلاّ ما استثني ، كعباداته ، وإسلامه ، وإحرامه ،
وتدبيره ، ووصيّته ، وإيصال الهديّة ، وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك ( 3 )
انتهى .
ومورد البحث الصبيّ المميّز ، وأمّا غيره ممّن لا يعرف معنى المعاملة
والعقود ، فلا بحث في بطلان ما صدر منه ; ممّا هو قابل للصحّة والبطلان .
نعم ، الظاهر عدم الفرق بين المميّز وغيره في بعض الوضعيّات ، كحصول
الجنابة بالدخول ، وضمان الإتلاف .
والأولى صرف الكلام إلى معاملات الصبيّ وعقوده وإيقاعاته ; فإنّ
هامش
1 - الدروس الشرعيّة 3 : 192 ، كفاية الأحكام : 89 / السطر 1 ، المكاسب : 114 / السطر 8 .
2 - الغنية : 210 ، أُنظر المكاسب : 114 / السطر 8 .
3 - تذكرة الفقهاء 2 : 73 / السطر 25 ، أُنظر المكاسب : 114 / السطر 9 .