تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولازمه عدم صحّة ما وقع على الثمن في طول السلسلة ، وكذا ما وقع على المبيع إلى البيع المجاز ، فيصحّ هو وما بعده . وإن قلنا : بعدم كونها ردّاً ، بل سكوت عن السابق في الأُولى ، وعن اللاحق في الثانية ، كان اللازم صحّة سلسلة ما وقع على المبيع بجميعها ، وصحّة سلسلة الثمن من مبدأ السلسلة إلى المجاز ، وعدم صحّة ما بعده ; لأنّ المفروض أنّ الإجازة الواقعة على الثمن تصحّح المعاملات إلى مبدأ السلسلة . وإذا صحّ مبدأ السلسلة ولم يعارضه الردّ ، صحّ ما بعده إلى المجاز في سلسلة المبيع ; بإجازة ما وقع على الثمن ، وصحّ المجاز وما بعده بإجازتين . وعلى الثاني : وهو صورة التلاقي - بأن وقعت بيوع على المبيع ، ومعاملات على العوض بوجوده النوعيّ ، ثمّ اشترى بالعوض مع الواسطة المبيع ، ثمّ وقعت معاملات على المثمن والثمن ، ثمّ باع المثمن بالثمن الذي هو عوض مع الواسطة ، وهكذا - ففي كلّ مورد من التلاقي كالأوّل والثالث والخامس وهكذا ، يكون اشتراء المبيع بالعوض . وفي كلّ زوج كالثاني والرابع والسادس وهكذا ، يكون مورد المعاملة بيع المبيع بالثمن ; أي العوض . ولازم إجازة الأوّل أو الثالث أو الخامس وهكذا ، صحّة جميع ما في السلسلتين صاعداً من مورد التلاقي إلى مبدأ السلسلة ، ونازلا من مبدئها إلي مورد التلاقي . وأمّا ما بعد التلاقي ، فلا يصحّ إلاّ بإجازة مستأنفة من المالك ، ولازم إجازة الثاني والرابع والسادس وهكذا ، صحّة مورد الإجازة وما بعده إلى التلاقي فيما ورد على المبيع ، وأمّا ما وقع على الثمن ، فحاله يظهر ممّا تقدّم .