ولازمه عدم صحّة ما وقع على الثمن في طول السلسلة ، وكذا ما وقع
على المبيع إلى البيع المجاز ، فيصحّ هو وما بعده .
وإن قلنا : بعدم كونها ردّاً ، بل سكوت عن السابق في الأُولى ، وعن اللاحق
في الثانية ، كان اللازم صحّة سلسلة ما وقع على المبيع بجميعها ، وصحّة
سلسلة الثمن من مبدأ السلسلة إلى المجاز ، وعدم صحّة ما بعده ; لأنّ
المفروض أنّ الإجازة الواقعة على الثمن تصحّح المعاملات إلى مبدأ السلسلة .
وإذا صحّ مبدأ السلسلة ولم يعارضه الردّ ، صحّ ما بعده إلى المجاز في
سلسلة المبيع ; بإجازة ما وقع على الثمن ، وصحّ المجاز وما بعده بإجازتين .
وعلى الثاني : وهو صورة التلاقي - بأن وقعت بيوع على المبيع ، ومعاملات
على العوض بوجوده النوعيّ ، ثمّ اشترى بالعوض مع الواسطة المبيع ، ثمّ وقعت
معاملات على المثمن والثمن ، ثمّ باع المثمن بالثمن الذي هو عوض مع
الواسطة ، وهكذا - ففي كلّ مورد من التلاقي كالأوّل والثالث والخامس وهكذا ،
يكون اشتراء المبيع بالعوض .
وفي كلّ زوج كالثاني والرابع والسادس وهكذا ، يكون مورد المعاملة بيع
المبيع بالثمن ; أي العوض .
ولازم إجازة الأوّل أو الثالث أو الخامس وهكذا ، صحّة جميع ما في
السلسلتين صاعداً من مورد التلاقي إلى مبدأ السلسلة ، ونازلا من مبدئها إلي
مورد التلاقي .
وأمّا ما بعد التلاقي ، فلا يصحّ إلاّ بإجازة مستأنفة من المالك ، ولازم إجازة
الثاني والرابع والسادس وهكذا ، صحّة مورد الإجازة وما بعده إلى التلاقي فيما
ورد على المبيع ، وأمّا ما وقع على الثمن ، فحاله يظهر ممّا تقدّم .
كتاب البيع — صفحة 422
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٢