تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
دلالتها على الكشف - فمع التخلّف حتّى بالتقييد بالموافقة ، يشكّ في موضوع الحكم . وممّا ذكر يظهر الحال في الإجازة المخالفة للنقل على القول به ; فإنّ القائل بالنقل يرى أنّ العقد بوجوده البقائيّ اعتباراً جزء السبب ، وجزءه الآخر الإجازة ، ومعها تتمّ السببيّة ، فلا بدّ من لحوقها بالبيع الموجود اعتباراً حال الإجازة ، فلو أجاز بلا قيد تلحق به ، لكنّه ليس محطّ البحث . ولو أجاز متقيّداً بأوّل وجود العقد فلا تأثير لها ; إذ لا يتحقّق سبب النقل وموضوعه . فاتضح ممّا ذكر بطلان الإجازة - بمعنى عدم كونها جزءً للمؤثّر ، أو موجبةً للتأثير في فرض المسألة - على جميع التقادير . وكذا اتضح الخلط الواقع لكثير من المحشّين ; من التصحيح بتعدّد المطلوب ( 1 ) ، أو بعدم بطلان المشروط بالشرط الفاسد ( 2 ) ، أو بالغاء القيد ولغويّته ( 3 ) ، فإنّها خارجة عن محطّ الكلام . نعم ; لو انعقد البحث بأنّ الإجازة إذا كانت - بواسطة مقارنتها بقيد أو شرط - ظاهرة في خلاف الكشف أو النقل ، هل يمكن تصحيحها بالغاء القيد أو الشرط أو نحو ذلك ؟ كان لما ذكروا وجه .
هامش
1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 158 / السطر 7 ، البيع ، المحقّق الكوهكمري : 392 ، نهج الفقاهة : 244 . 2 - منية الطالب 1 : 252 / السطر 20 . 3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 157 / السطر الأخير ، مصباح الفقاهة 4 : 205 .
كتاب البيع — صفحة 273 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني