تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الحقيقيّ وغيره ، ويتمّ القول : بعدم تأثير فسخ الأصيل حتّى على النقل .

الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين

وقيل : تظهر الثمرة فيما إذا انسلخت قابليّة الملك عن أحدهما قبل إجازة الآخر بموت ، أو بعروض الكفر بالارتداد ، مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً ، فيصحّ على الكشف ، دون النقل ( 1 ) . أقول : لا بدّ من بيان أُمور : حتّى يتّضح الحال في هذه الثمرة وما يتلوها من فقد شرائط العوضين أو العقد : الأوّل : قد مرّ أنّ الفضوليّ على القاعدة ( 2 ) ، وهي تقتضي النقل ( 3 ) ، والكشف على خلاف القواعد ، ولا بدّ في إثباته من دليل خاصّ . لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاصّ ، لا يلزم منه خروج المعاملة عن تحت الأدلّة العامّة ، حتّى يمتنع التمسّك بها في رفع بعض الشكوك التي لا يفترق فيها النقل والكشف . مثلاً : لو شككنا في اعتبار شئ في العقد كالعربيّة ، أو في المتعاقدين ، كما لو شكّ في صحّة عقد المرأة بلا إذن زوجها ، أو في العوضين ، فالمرجع لرفع الشكّ هو إطلاق الأدلّة العامّة ، نحو : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 4 ) سواء قلنا : بالكشف ، أو النقل .
هامش
1 - شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء : الورق 62 ( مخطوط ) ، أُنظر جواهر الكلام 22 : 290 ، المكاسب : 135 / السطر 8 . 2 - تقدّم في الصفحة 133 . 3 - تقدّم في الصفحة 247 . 4 - المائدة ( 5 ) : 1 .