الحقيقيّ وغيره ، ويتمّ القول : بعدم تأثير فسخ الأصيل حتّى على النقل .
الثمرة الرابعة في انسلاخ قابليّة الملك عن أحد المتبايعين
وقيل : تظهر الثمرة فيما إذا انسلخت قابليّة الملك عن أحدهما قبل إجازة
الآخر بموت ، أو بعروض الكفر بالارتداد ، مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً ، فيصحّ
على الكشف ، دون النقل ( 1 ) .
أقول : لا بدّ من بيان أُمور : حتّى يتّضح الحال في هذه الثمرة وما يتلوها من
فقد شرائط العوضين أو العقد :
الأوّل : قد مرّ أنّ الفضوليّ على القاعدة ( 2 ) ، وهي تقتضي النقل ( 3 ) ، والكشف
على خلاف القواعد ، ولا بدّ في إثباته من دليل خاصّ .
لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاصّ ، لا يلزم منه خروج المعاملة عن تحت
الأدلّة العامّة ، حتّى يمتنع التمسّك بها في رفع بعض الشكوك التي لا يفترق فيها
النقل والكشف .
مثلاً : لو شككنا في اعتبار شئ في العقد كالعربيّة ، أو في المتعاقدين ، كما
لو شكّ في صحّة عقد المرأة بلا إذن زوجها ، أو في العوضين ، فالمرجع لرفع
الشكّ هو إطلاق الأدلّة العامّة ، نحو : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 4 ) سواء قلنا : بالكشف ،
أو النقل .
هامش
1 - شرح قواعد الأحكام ، كاشف الغطاء : الورق 62 ( مخطوط ) ، أُنظر جواهر الكلام 22 :
290 ، المكاسب : 135 / السطر 8 .
2 - تقدّم في الصفحة 133 .
3 - تقدّم في الصفحة 247 .
4 - المائدة ( 5 ) : 1 .