تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

الكلام في بدل الحيلولة

ثمّ إنّه لو تعذّر الوصول إليه مع عدم التلف ، كما لو غرق ، أو سرق ، أو ضاع ، أو أبق ، فالظاهر تسالمهم على بدل الحيلولة ( 1 ) ، وإنّما الكلام في دليله ، واستدلّ عليه بأُمور ( 2 ) :

الاستدلال بقاعدة اليد

منها : قاعدة اليد ، وربّما تقرّر دلالتها بأنّ الظاهر منها بمناسبة غايتها أنّ المأخوذ بنفسه في عهدة ذي اليد ، والعهدة مع وجود العين تكليفيّة ، ومع تلفها ماليّة ، يجب تداركها بحصّة مماثلة لها ، وعند تعذّر ردّها وعدم تلفها ، لا تكون عهدة التكليف ، ولا عهدة تدارك نفسها ; حيث إنّها غير تالفة ، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها ، كان اعتبار عهدتها فعلاً لغواً ، فالالتزام بكونها في العهدة فعلاً يقتضي الالتزام بأثر لها فعلاً ( 3 ) . انتهى . وفيه : أنّ اعتبار العهدة في باب الضمانات ، لا يكون اعتبارات كثيرة ، في كلّ حال وآن لها بحسبها غايات وآثار ، بل لا بدّ وأن لا يكون اعتبار الأمر الوضعي بحسب الجعل القانوني لغواً ، وإلاّ يلزم سقوط الدين عن ذمّة المديون لو فرض
هامش
1 - المبسوط 3 : 95 ، شرائع الإسلام 3 : 190 ، القواعد والفوائد 1 : 348 ، المكاسب : 111 / السطر 31 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 1 : 317 / السطر 19 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 103 / السطر 21 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 106 / السطر 16 ، و 107 / السطر 7 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 106 / السطر 32 .
كتاب البيع — صفحة 630 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني