تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل حكي عن « القواعد » : أنّه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردّد ( 1 ) . انتهى . أقول : الأولى توسعة دائرة البحث بأن يقال : إنّ زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يوم التلف ، تارةً : تكون لزيادة القيمة السوقيّة ، مع عدم تعذّر المثل وندرته ، بل مع كثرته زادت القيمة السوقيّة لجهات . وأُخرى : لطريان الإعواز عليه ، مع كونه مثليّاً شائعاً زمان التلف ، كما لو عرض على بعض الحبوب إعواز وغلت قيمته ، ولكن كان مورد الرغبة ، وهذه الصورة أيضاً من الزيادة السوقيّة . وثالثة : ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة وعدم زيادة القيمة السوقيّة ، لكن المالك لا يرضى إلاّ بزيادة على قيمة المثل . ورابعة : ما إذا كان الشئ في أصله نادر المثل ، وإن وجد له مثل أو
هامش
1 - قواعد الأحكام 1 : 204 / السطر 8 ، المكاسب : 107 / السطر 5 .
كتاب البيع — صفحة 521 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني