الأمر الخامس
حكم ما إذا لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل
حكي عن « القواعد » : أنّه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل ، ففي
وجوب الشراء تردّد ( 1 ) . انتهى .
أقول : الأولى توسعة دائرة البحث بأن يقال : إنّ زيادة قيمة المثل عن
قيمة التالف يوم التلف ، تارةً : تكون لزيادة القيمة السوقيّة ، مع عدم تعذّر المثل
وندرته ، بل مع كثرته زادت القيمة السوقيّة لجهات .
وأُخرى : لطريان الإعواز عليه ، مع كونه مثليّاً شائعاً زمان التلف ، كما لو
عرض على بعض الحبوب إعواز وغلت قيمته ، ولكن كان مورد الرغبة ، وهذه
الصورة أيضاً من الزيادة السوقيّة .
وثالثة : ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة وعدم زيادة القيمة السوقيّة ،
لكن المالك لا يرضى إلاّ بزيادة على قيمة المثل .
ورابعة : ما إذا كان الشئ في أصله نادر المثل ، وإن وجد له مثل أو
هامش
1 - قواعد الأحكام 1 : 204 / السطر 8 ، المكاسب : 107 / السطر 5 .