الصور ، فلم يكن احتياج إلى الأمر الثالث المخلّ بالمبنى .
لكن تماميّة الأمر الأوّل تتوقّف على ثبوت شهرة أُخرى على جريان الربا
في الصلح ، وعلى ثبوت أنّ مبنى المشهور تعلّق الذهب والفضّة في القيميّات
بالذمّة ، ومع احتمال أن يكون بناؤهم ، أو بناء بعضهم المخلّ بالشهرة ، على أنّ
الماليّة الاعتباريّة والقيمة الجامعة الاعتبارية - ولو بما لا تنطبق إلاّ على
الأثمان - تتعلّق بها ، لا يستكشف بالشهرة المذكورة ما أراده ; لعدم جريان الربا في
مثل هذه الماليّة ، بل لا بدّ أيضاً من إثبات أنّ الأثمان في جميع أعصار أهل الفتوى
كانت منحصرة في النقدين ، فتدبّر .
كتاب البيع — صفحة 519
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٩