تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

دلالة حديث اليد على وجوب الردّ

ثمّ لا تبعد دلالة « على اليد ما أخذت . . . » إلى آخره ، على وجوب الردّ ، بناءً على أنّ الظاهر منه عهدة نفس العين ، لا ضمان تلفها فقط ، ولازم عهدتها وجوب إيصالها ، وبمناسبة الحكم والموضوع تفهم الفوريّة أيضاً . ولا يلزم ممّا ذكر عدم التناسب بين المغيّا والغاية ; للفرق بين قوله : « أدّ ما أخذت حتّى تؤدّيه » وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ( 1 ) لأنّ الثاني مسوق لبيان العهدة ، التي هي أعمّ من الضمان عند التلف والنقصان ، وفي مثله لا حزازة في الغاية ، فتدبّر ، لكن في المبنى إشكال . ويمكن الاستدلال لوجوب الردّ بروايات متفرّقة في أبواب اللقطة ( 2 ) ، والتجارة ( 3 ) ، والجهاد ( 4 ) ، والوديعة ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 374 . 2 - وسائل الشيعة 25 : 459 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 7 ، و : 461 ، الباب 15 ، الحديث 1 ، و : 463 ، الباب 18 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 1 . 4 - وسائل الشيعة 15 : 98 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 35 ، الحديث 2 و 3 . 5 - وسائل الشيعة 19 : 74 ، كتاب الوديعة ، الباب 2 ، الحديث 9 ، و : 76 ، الباب 3 ، الحديث 2 . 6 - وسائل الشيعة 25 : 385 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 ، مستدرك الوسائل 17 : 89 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 7 و 9 .