تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الضمان في الصحيح به ، فقرينة المقابلة والسياق ، تقتضي أن يكون الضمان في الفاسد مثل ما في الصحيح ، ولو نوقش فيه فلا أقلّ من عدم الدليل على الضمان الواقعي . ثمّ إنّ الظاهر من القاعدة إيقاع الملازمة بين الضمانين ، أو جعل الضمان للفاسد ممّا يكون في صحيحه ضمان ، من غير تعرّض لشئ آخر . فما قد يقال من أنّ القاعدة أُسّست لموارد ضمان اليد ، أو أُسّست لموارد تمييز اليد المجّانيّة عن غيرها ، أو أُسّست لتمييز موارد التسليط المجّاني عن غيره ، أو أُسّست للضمان الناشئ عن المعاوضة ، أو المجّانيّة بالنسبة إلى ما دخل تحت اليد ( 1 ) كلّها تخريص .

مقدار شمول قاعدة ما يضمن

ثمّ إنّ المنقول من عبارة القاعدة مختلف ، فإن كانت العبارة « كلّ ما يضمن بصحيحه . . . » ( 2 ) إلى آخره ، فلا شبهة في شمولها للعقود والإيقاعات ، فتشمل مثل الجعالة والخلع أيضاً ، وإن قلنا : إنّهما إيقاعان . وأمّا على فرض كونها « كلّ عقد يضمن . . . » ( 3 ) إلى آخره ، فلا تشملهما ، إلاّ إذا قلنا : بأنّهما عقدان شبيهان بالإيقاع .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 119 - 121 . 2 - جواهر الكلام 22 : 258 . 3 - تذكرة الفقهاء 2 : 32 / السطر 38 ، جامع المقاصد 6 : 324 ، مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 26 .