تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
محقّقة » بمعنى أنّ الضمان في العقد الفاسد لازم الضمان في العقد الصحيح . وعلى الاحتمال الثالث : أنّه مناقض للصدر ، الذي يكون بصدد بيان تحصيل معنى واحد جامع بين الموارد ; لئلاّ يلزم التفكيك ، فإنّ الضمان بالمعنى الحقيقي إن كان الواقعي منه ، لا يكون الضمان الجعلي ضماناً حقيقة ، وإنّما يطلق عليه بضرب من التأويل ، فالمعنى الذي جعله في صدر كلامه للضمان غير صحيح ، والتفكيك بين الجملتين واقع لا محالة . كما أنّه على الفرض الثاني : يلزم التفكيك أيضاً ، مع أنّ هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه .

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

ثمّ إنّه على ما ذكرناه ، فلا إشكال في استفادة الضمان بالمثل أو القيمة الواقعيّة من القاعدة . وأمّا على مسلك الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) ممّن جعل للضمان معنى واحداً مشتركاً ، أعمّ من المسمّى وغيره فلا بدّ في إثبات كيفيّته وتعيين أحد المصاديق من التشبّث بدليل آخر . وقد عرفت : أنّ الإطلاق لا وجه له ، وعلى فرضه لا يفيد لإثبات الضمان الواقعي . بل لقائل أن يقول : إنّ القرينة قائمة على الضمان بالمسمّى ، وهي كون
هامش
1 - المكاسب : 102 / السطر 1 . 2 - منية الطالب 1 : 118 / السطر 22 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 76 / السطر 9 .