ونحوهما ( 1 ) . فالتحقيق : عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقاً ، سواء كانت معلّقة على معلوم في الحال ، أو الاستقبال ، أو مجهول كذلك ، بل أو معلوم العدم كذلك ، ثمّ بانَ تحقّقه . 1 - المكاسب : 99 / السطر 9 - 11 .