تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ونحوهما ( 1 ) . فالتحقيق : عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقاً ، سواء كانت معلّقة على معلوم في الحال ، أو الاستقبال ، أو مجهول كذلك ، بل أو معلوم العدم كذلك ، ثمّ بانَ تحقّقه .
هامش
1 - المكاسب : 99 / السطر 9 - 11 .
كتاب البيع — صفحة 352 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني