تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة في عدم اعتبار الموالاة الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل بالأجنبي بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو نحو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ومن غير فرق بين أنحاء العقود .

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

وربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار ، فيقال : لمّا كان في العقود المعاوضيّة خلع ولبس ، أو إيجاد علقة ، فلا بدّ وأن يكون مقارناً للخلع لبس ، ومقارناً لإيجاد العلقة قبول ، وإلاّ فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف إليه ( 1 ) . ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضيّة ، وبعدمه في العقود الإذنيّة ، تردّد في العقود العهديّة غير المعاوضيّة ، وجعلها محلّ الإشكال ، واختار الاعتبار بعده ( 2 ) .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 111 / السطر 13 . 2 - نفس المصدر : 111 - 112 .
كتاب البيع — صفحة 341 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني