مسألة
في عدم اعتبار الموالاة
الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل
بالأجنبي بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو
نحو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ومن غير فرق بين أنحاء العقود .
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة
وربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار ، فيقال : لمّا كان في العقود
المعاوضيّة خلع ولبس ، أو إيجاد علقة ، فلا بدّ وأن يكون مقارناً للخلع لبس ،
ومقارناً لإيجاد العلقة قبول ، وإلاّ فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومضاف
إليه ( 1 ) .
ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضيّة ، وبعدمه في
العقود الإذنيّة ، تردّد في العقود العهديّة غير المعاوضيّة ، وجعلها محلّ
الإشكال ، واختار الاعتبار بعده ( 2 ) .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 111 / السطر 13 .
2 - نفس المصدر : 111 - 112 .