تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « قد زوّجتكها على ما تُحسن » إيقاع تمام ماهيّة الزوجيّة ، من غير احتياج إلى ضمّ أمر آخر إليه ، كما أنّ الأمر كذلك واقعاً ; فإنّ ماهيّة الزوجيّة ليست إلاّ العقدة المعهودة ، فإذا وكّل الزوجان شخصاً لإيقاعها ، فقال : « زوّجتكها » فقد أوقع علقتها . بل البيع والتزويج ونحوهما في جميع الموارد ، تحصل بالإيجاب ، وأنّ القبول ليس له شأن إلاّ تثبيت ما أوقع الموجب ، فإذا حصل ذلك بالتوكيل ، فلا وجه لضمّ أمر آخر إليه يسمّى « قبولاً » بل يقع القبول في مثله زائداً .