تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وسيأتي الكلام فيها ( 1 ) . ثمّ لو قلنا بأنّ الإباحة المطلقة وغيرها ، لا تفيد إلاّ صيرورة الشئ مباحاً لا ملكاً ، يقع الكلام في أنّه هل يعتبر في المعاطاة كذلك ما يعتبر في البيع بالصيغة من شرائط نفس البيع ، فيما يمكن اعتباره في المعاطاة ، كتقدّم الإيجاب على القبول ، وكالتوالي بينهما ؟ قد تمسّك الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) لنفي اعتبارها بدليل السلطنة ( 2 ) وقد تقدّم في محلّه ( 3 ) عدم صلاحية دليلها لنفي الشكوك الراجعة إلى الأسباب . نعم ، يمكن التمسّك له بمفهوم « فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 4 ) . وبالاستثناء في موثّقة سماعة وغيرها : « لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إِلاّ بطيبة نفسه » ( 5 ) بناءً على إطلاق المفهوم والمستثنى . فإنّ الظاهر حينئذ أنّ تمام الموضوع لجواز التصرّف وحلّ مال الغير هو الإذن وطيب النفس ، فإذا طابت نفسه يحلّ ماله ، من غير دخالة شئ آخر فيه ، فإذا شكّ في توقّف الحلّيّة على شئ آخر غير ذلك ، يدفع بإطلاقهما ، ولا يرد عليه ما يرد على دليل السلطنة ، كما هو واضح لدى التأمّل . نعم ، يمكن التشكيك في إطلاقهما ; بدعوى أنّ القائل بصدد بيان المنطوق
هامش
1 - يأتي في الصفحة 258 . 2 - المكاسب : 87 / السطر 10 . 3 - تقدّم في الصفحة 122 - 123 . 4 - كمال الدين : 521 / 49 ، الاحتجاج 2 : 559 / 351 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . 5 - الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 1 .