التنبيه الأوّل
اعتبار شروط البيع في المعاطاة
هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة ، وكذا الشرائط
المعتبرة في العوضين وغيرهما ، وتلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة
كالخيارات ؟
أو لا يعتبر فيها شئ منها ، ولا يلحق بها حكم من أحكامه ؟
أو يفصّل بين الأقسام المتصوّرة في المعاطاة ، وكذا بين الشرائط
والأحكام ؟
ولا بدّ في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصوّرة فيها :
الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة
فمنها : أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرّفات ، إمّا مطلقاً ، أو التصرّف
في الجملة .
لا أقول : إنّ ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك ، حتّى يقال : إنّه خلاف
الواقع .