والأثر لا يرجع إلى محصّل .
وتوهّم : أنّ مراده من الأثر ليس ما هو المعهود بينهم ، بل المراد منه أحكام
الملكيّة ، من قبيل وجوب لتسليم وحرمة التصرّف ، غير وجيه ، ولو أراد ذلك
فهو أفسد .
كتاب البيع — صفحه 17
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۱۷
پدیدآورندگان: السيد الخميني