تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وما ذكرناه هنا ناظر إلى فرض كون الشراء بثمن كلي ، وقد تقدم في الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي ، لم نذكره هنا لندرة وقوعه . 7 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويشتري بها عيناً للتجارة وتتلف قبل حلول الحول . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي دفعها قبل حلول الحول ، وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .

حكم صور الفرض الثاني :

8 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في المؤونة فوراً ثم يسدد من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وقد تقدم في الفصل السابع أن بإمكان المكلف أن يسدد دينه الذي لا مقابل له من أموال حال عليها الحول على تفصيل عند الأعلام فراجع . 9 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في المؤونة فوراً ثم يسدد من أموال حال عليها الحول غير مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي سدد بها الجمعية ، إلا إذا كان ربحها متقدماً أو معاصراً للدين ، فلا يجب تخميسها حينئذ عند ( الخوئي ) .
أحكام الخمس — صفحة 202 | حيدر السندي