والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي بعد سدادها حال عليها الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ويمكن أن نوضح ذلك بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً دخل في جمعية في الأول من المحرم سنة 1427 ه وهو يدفع فيها شهرياً ( 1 . 000 ريال ) وكانت الجمعية تستمر لعشرين شهراً ، فإذا كان رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً - واستلم أموال الجمعية في الأخير ودفعها فوراً في المؤونة وجب على المكلف أن يخمس الأقساط التي دفعها من شهر المحرم إلى شهر ذي الحجة ، وأما الأقساط التي دفها بعد ذلك فلا خمس فيها .
ولا ينبغي الغفلة عن ما ذكرناه في الفصل الثالث من أن ( الخوئي ) يرى لكل ربح رأس سنة خاص به ، وهذا التنبيه ينبغي أن يكون على ذكر منك في جميع الفروض .
3 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويبقيها سنة ثم يصرفها في المؤونة .
والحكم في هذه الصورة : وجوب الخمس في جميع مبلغ الجمعية المستلم عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
ويمكن أن نوضح هذه الصورة بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً دخل في جمعية في الأول من محرم سنة 1427 ه ، وهو يدفع فيها شهرياً ( 1 . 000 ريال ) وكانت الجمعية تستمر لعشرين شهراً ، فإذا كان رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً واستلم الجمعية في الأخير وأبقاها إلى المحرم المقبل وجب على المكلف أن يخمس تمام الأموال ،
أحكام الخمس — صفحة 199
مساهمون: حيدر السندي
ص١٩٩