وأما ( السيستاني ) فيرى في من له مهنة عدم وجوب الخمس إذا كان الدين وربح الأقساط من سنة واحدة ، وأما إذا كان الدين لمؤونة سنة سابقة على الربح - مثلاً - فيجب تخميس الأقساط ، هذا فيمن له مهنة ، وأما من لا مهنة له فحكمه هو وجوب تخميس الأقساط التي سدد بها الجمعية حتى لو كان الدين والربح من سنة واحدة ، إلا إذا كان الربح متقدماً أو معاصراً للدين ، فلا يجب تخميس الأقساط حينئذ .
وأما ( الحكيم ) فلا يجب الخمس إذا كان الدين لمؤونة نفس سنة الربح المنصرمة ، وأما إذا كان لمؤونة سنين سابقة ، فيجب تخميس الأقساط .
10 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في المؤونة فوراً ثم يسدد من أموال حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وقد تقدم في الفصل الخامس أن بإمكان المكلف أن يجبر خسارته الداخلة بسبب تسديد الدين من خلال أرباحه الجديدة التي حال عليها الحول على تفصيل عند الأعلام فراجع .
11 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في المؤونة بعد حلول الحول .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي دفعها وقد حال عليه الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
12 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين استثمارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية
أحكام الخمس — صفحة 203
مساهمون: حيدر السندي
ص٢٠٣