قديماً وحديثاً على الوجوب ( 1 ) . وقال السيد محمد سعيد الحكيم ( حفظه الله ) : بلا خلاف معتد به أجده فيه - أي في وجوب تخميس فاضل المؤونة - كما في الجواهر ، وفي الخلاف والغنية والتذكرة ، وعن المنتهى ، وظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما الإجماع عليه . قال في الجواهر : وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمن أهل العصمة « عليهم السلام » ( 2 ) .
هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الخمس ؟
لا يشترط العقل والبلوغ في من يجب في ماله الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ويتولى إخراج الخمس ولي الصبي والمجنون ، وإذا لم يخرجه الولي أخرجه الصبي أو المجنون بعد البلوغ أو الإفاقة .
وأما عند ( الخوئي ) فيشترط العقل والبلوغ في جميع ما يتعلق به الخمس ، إلا مورد المال المختلط بالحرام ، فإنه يجب على الولي إخراج الخمس منه ، وإن لم يخرج فيجب على الصبي أو المجنون إخراج الخمس بعد البلوغ أو الإفاقة .
منهجية الكتاب :
لقد اعتمدنا في هذا الكتاب منهجية خاصة ، تمكن القارئ العزيز من
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، كتاب الخمس : 193 .
( 2 ) مصباح المنهاج ، كتاب الخمس : 169 .