تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
وبتعبير آخر أصالة الصحة في عمل النائب لا تثبت وقوعه بقصد النيابة عن غير واستحقاق الأُجرة مترتب على وقوعه صحيحاً بقصد النيابة ، وما دام لم يثبت ذلك فلا يستحق الأُجرة ثمّ إن وقوع العمل منه بقصد النيابة أم لا ، لا يعلم إلاّ من قبل العامل نوعاً ولا سبيل للغير إلى العلم بقصده فهل يكتفي في إحراز ذلك مجرد أخباره بوقوع العمل بقصدها على ما هو المعروف في الألسنة أن كل ما لا يعلم إلاّ من قبل الشخص يقبل قوله فيه ، أو لا بد من إحراز ثقته أو عدالته حتى يقبل قوله فيه ، وقد أشرنا إلى كفاية إخباره إذا كان ثقة ولا تعتبر العدالة حيث إن مقتضى السيرة العقلائية الاكتفاء بخبر الثقة في مثل هذه الموارد وأما ما هو معروف في الألسنة فلا دليل عليه على عمومه . نعم : قام الدليل في بعض الموارد على قبول قول الشخص فيه من غير اعتبار كونه ثقة كقبول قول المرأة في حيضها وطهرها وكونها معتدة أو انقضت عدتها ، وأما بالإضافة إلى الأفعال التي لا تكون عناوينها قصدية ومع ذلك يتصف الفعل بالصحة تارة وبالفساد أُخرى فالحمل على الصحة فيها فيما إذا أُحرز أو احتمل أن الفاعل يعلم الصحيح منه والفاسد أو احتمل ذلك في حقه على ما تقدم فإنه مع هذا الفرض في مورد يحمل فعله على الصحيح ، وعلى ذلك فإن علم أن غاسل الثوب لا يعلم نجاسته أو لا يعلم كيفية تطهيره من نجاسة البول مثلاً فلا مورد لأصالة الصحة ، وهل يعتبر في الحمل على الصحة مضافاً إلى ما ذكر إحراز أن الفاعل يريد الفعل الصحيح ؟ كما إذا كان للفعل عنوانان كغسل الثوب المتنجس فإنه ينطبق عليه عنوان الغسل وعنوان التطهير إذا روعي في الغسل شرايط التطهير فهل يكتفي في الحمل على الصحة ما إذا أُحرز أن الفاعل قصد غسله أو يعتبر إحراز قصده عنوان التطهير فإن لم يحرز ذلك فلا تجري أصالة الصحة ; لأن الدليل على اعتبارها هي السيرة