تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
لا يكون مالاً شرعاً ، ولكن لا يخفى ما فيه فإن معاملة الملك مع تلك الأموال ليس للحمل على الصحة بل لقاعدة اليد الجارية في حق ذي اليد . ومما ذكر يظهر أنه لو علم أن ما بيده من المال قد اشتراه من غير ، ولكن لم يعلم أنه اشتراه قبل بلوغه أم بعده يحكم بكونه ملكاً له لقاعدة اليد نظير ما إذا رأى في يده مالاً لم يعلم أنه للغير أو ماله يحكم بكونه له ، وعلى الجملة البناء على ملكية المال في مثل الفروض لقاعدة اليد لا لقاعدة حمل عمل غير على الصحة ويكشف عن ذلك أنه لو رأى أن فلاناً طلق زوجة زيد ولكن لم يعلم أنه كان وكيلاً من قبل زيد أو أن طلاقه فضولي فلا يحمل فعله على الصحة بأن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها مع احتمال أنه لم يكن وكيلاً من قبل الزوج ، ونظير ذلك ما إذا رأى شخصاً أنه يبيع دار زيد ، ولكن لا يدري أن البايع وكيل عن زيد أو أنه يبيع الدار فضولاً فلا يحمل بيعه على الصحة بأن يشتريها منه ويعطي الثمن بيده إلى غير ذلك وإن لم يكن ما ذكرنا محرزاً فلا أقل من عدم إحراز الحمل على الصحة في موارد الشك في قابلية الفاعل أو المورد . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه لو تنزلنا عما ذكرنا من جريان أصالة الصحة مع الشك في القابلية فلا تجري أصالة الصحة فيما إذا لم يكن في البين طرف آخر بحيث يلزم لصحة عمله لإحراز القابلية فيه صحة عمل من يشك في قابليته كما إذا شك في أنه عندما طلق زوجته كان صغيراً فيبطل أم بالغاً وأما إذا شك في أنه عندما اشترى المال كان صغيراً أم بالغاً فإنه في هذا الفرض يمكن إحراز صحة شرائه بأصالة الصحة الجارية في بيع البايع فإن صحة البيع لا تتبعض فالحكم بصحته من قبل البايع يلزم الحكم بالصحة من جهة الشراء أيضاً بخلاف الشك في بلوغ الزوج عند طلاق زوجته