تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
عن ذلك فلا يستفاد منها إلاّ حكم الوضوء وإن الحكم بصحته في فرض احتمال الذكر وإحرازه عند التوضؤ تمامه فإن للوضوء خصوصية كعدم جريان قاعدة التجاوز فيه ما دام لم يحصل الفراغ منه فلا تنافي الأخذ بالعموم في مثل قوله ( عليه السلام ) : " كلّما شككت فيه مما قد مضى فليس عليك شيء " ( 1 ) . ودعوى أن الإمام ( عليه السلام ) في روايات قاعدة الفراغ بصدد بيان الأمر الارتكازي لا يمكن المساعدة عليها فإن العمدة في ذلك مضمرة بكير بن أعين ، وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله ( عليه السلام ) : " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " فظاهرها اعتبار قاعدة اليقين في الصلاة أي إذا حصل الشك في عدد الركعات بعد الصلاة مع أن اليقين حال الانصراف غير دخيل في الحكم بصحة الصلاة بل إذا كان ظاناً حين التسليمة أو غافلاً عن حاله فشك بعد التسليمة بين الثلاث والأربع يحكم بصحة صلاته فاليقين في مورد الرواية لا اعتبار به فضلاً عن التعدي إلى غير مورده . وعلى الجملة مقتضى الإطلاق في اعتبار قاعدة الفراغ غير بعيد ، ولكن الاقتصار على موارد احتمال الغفلة أحوط . نعم ، لو كان الشك بعد الإتيان بعمل بعد خروج وقته مما يجب قضاؤه على تقدير فوته يجري في ناحية ذلك العمل أصالة البراءة عن وجوب قضائه كما إذا صلى بعد الغسل أو الوضوء المفروض وبعد خروج وقت الصلاة شك في وصول الماء إلى تحت خاتمه مع العلم بغفلته حال الوضوء أو الغسل عنه فلا بأس بالرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب قضاء الصلاة لأن وجوب
هامش
1 ) الوسائل 5 : 336 ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .