( مسألة 70 ) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب
في الشبهات الحكميّة [ 1 ] وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجيّتها ، مثلاً : إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصالة الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء .
شرح
المجتهد لم يقصّر في فتواه السابقة ، بل فحص المقدار اللازم من الفحص وأفتى
بحلّية عمل وجوازه ، والعاميّ أيضاً أحرز من عنده أنّه يجوز العمل بفتواه ، لاحرازه الأُمور المعتبرة فيه الموضوع لجواز العمل بفتواه .
نعم إذا سأل أحد المجتهد واشتبه وأفتى له بخلاف فتواه من الالزام فعليه أن ينبّه السائل إذا أمكن ، نظير ما ذكرنا في اشتباه الناقل في نقل فتوى المجتهد ، وهذا غير مسألة التبدّل ، وأمّا بالإضافة إلى الانذار فاللازم أن يجعل فتواه اللاحقة إذا كانت إلزاميّة في معرض الوصول ، لا إعلام الذين أخذوا منه فتواه السابقة واستمرّوا في العمل على طبقها بمقتضى الاستصحاب في عدم عدوله وبقائه على فتواه .
[ 1 ] والوجه في ذلك أنّ كلاًّ من أصالة البراءة والطهارة والاستصحاب جريانها عند الشكّ في الشبهات الحكميّة مشروطة بالفحص عن مدارك الأحكام والتكاليف وعدم الظفر بالدليل على الحكم والتكليف في موارد إجرائها ، وبما أنّ العاميّ لا يتمكّن من هذا الفحص وإحراز عدم الدليل على التكليف والحكم الواقعيّ في الوقايع فلا يتمّ في حقّه الموضوع لاعتبار تلك الأُصول .
وبتعبير آخر الأخبار الواردة في وجوب تعلّم التكاليف والأحكام في الوقايع حيث إنّ مدلولها إسقاط عذريّة الجهل بالتكاليف في موارد تمكّن المكلّف من الوصول إلى تلك التكاليف ولو بطريق معتبر ، فلا يكون للعاميّ سبيل إلى إجراء تلك