تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
وعلى الجملة : فلو أمكن توجيه صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور بحيث لا تنافي الصحيحة بإرجاع الضميرين فيها إلى الوضوء وغير الوضوء تكون عمدة الدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء قبل الفراغ ومضيّه هي صحيحة زرارة ولا دلالة فيها ولا في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور على التعرض لحال الشك في الغسل أو التيمم قبل الفراغ منهما أصلاً فيؤخذ فيهما بالإطلاق أو العموم المشار إليهما في خطابات القاعدتين . نعم ، لا يتحقق تجاوز المحل بالإضافة إلى الجزء الأخير من الغسل لعدم اعتبار الموالاة بل بالإضافة إلى غسل اليمين واليسار أيضاً بناءً على عدم اعتبار الترتيب بينهما ، نعم بالأخذ بقاعدة الفراغ بعد تمام المشروط بالغسل كالصلاة يحكم بصحة ذلك المشروط . وقد يقال : عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء عند الشك في أجزائها قبل الفراغ وكذا عدم جريان قاعدة الفراغ في الشرط في ناحية أجزائها يختص بالشك في أجزائه التي سماها في الكتاب المجيد وكذلك الشرط الوارد فيه من كونه بالماء ، وأما إذا شك في غيرها وشرط غير الماء فلا مانع عن التمسك بقاعدة التجاوز والفراغ ; لأن الخارج عن القاعدتين ما ورد في صحيحة زرارة والوارد فيها ما ذكر من الأجزاء والشرط الوارد في الكتاب المجيد . أقول : هذا مبني على عدم دلالة صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور على عدم اعتبار قاعدة التجاوز عند الشك أثناء الوضوء ، وكذا عدم اعتبار قاعدة الفراغ في صحة أجزاء الوضوء قبل الفراغ منه وإلاّ يؤخذ بإطلاقها وما ورد في صحيحة زرارة من تقييد المشكوك بما سمى اللّه من أجزائه لا يحسب تقييداً ليرفع اليد به عن الإطلاق في صحيحة ابن أبي يعفور لكون الغالب على الشك في الوضوء الشك في