كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 31
زرارة بعدم اعتبار الشك في الأذان بعد الشروع في الإقامة لا يدلّ على كفاية الدخول في المستحب المترتب على المشكوك كترتب القنوت على قراءة السورة ; لأن الأذان للصلاة أيضاً مقيد بوقوعه قبل الإقامة لها وإلاّ فلا دليل على مشروعية الأذان للصلاة بلا إقامة . وعلى الجملة : الدخول فيما يسمى بالجزء المستحب للعمل لا يوجب تجاوز المحل المشكوك لعدم تقييد الجزء المشكوك بوقوعه قبل ذلك المستحب بل ما يسمى بالجزء المستحب مقيد بوقوعه بعد ذلك الجزء المشكوك . عدم الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في مقدمة الجزء اللاحق ومما ذكرنا يظهر الحال في الدخول في مقدمة الجزء اللاحق للعمل كما إذا شك عند الأخذ بالهوى إلى الركعة اللاحقة في سجود الركعة السابقة أو شك في الركوع عند الأخذ بالهوي إلى السجود فإن الأخذ بالقيام أو الهوي إلى السجود غير داخل في الصلاة بل هما أمران قهريان لامتناع الطفرة ، وأخذهما في متعلق الأمر بالصلاة لغو وعليه فلا يوجب الدخول في الهوي تجاوز محل الجزء السابق المشكوك لتجري فيه قاعدة التجاوز ، وأما ما ذكر الشيخ ( قدس سره ) في وجه عدم كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق في جريان القاعدة من أن الشارع قد حدد ( غير ) في أجزاء العمل دون مقدمات الأجزاء كما في صحيحة زرارة فلا يمكن المساعدة عليه فإن قوله ( عليه السلام ) بأن الشك في الركوع بعد السجود بيان الصغرى للكبرى الواردة في تلك الصحيحة أو غيرها والعبرة بعموم الكبرى إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ولو كان الدخول في غير الجزء موجباً لانقضاء محل المشكوك أخذ بالعموم في الكبرى لا لما ذكر من الصغريات قبل الكبرى . وربّما يفصل في المقام بين الشك في الركوع بعد الأخذ بالهوي للسجود فيقال :