تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بيناً ولا مبيناً ، بما يرجع إلى محصل في كلامه - زيد في علو مقامه - فراجع وتأمل .
شرح
والجواب عن ذلك بأنّ الاجتهاد الأوّل بعد زواله لا يكون ، ليكون حجّة بالإضافة إلى الأعمال السابقة ، بخلاف الاجتهاد الثاني فإنّه تعلّق بالحكم حتّى بالإضافة إلى تلك الأعمال وحكم وقايعها ، فاللازم أن يستند في عدم تدارك الأعمال السابقة إلى حجّة ، وبما أنّ الاجتهاد الثاني تعلّق بحكم الواقعة من الأوّل فاللازم اتّباع ذلك . وبتعبير آخر الاجتهاد السابق لا يزيد على العلم الوجدانيّ والاعتقاد الجزميّ بالموافقة في تلك الوقايع ، وكما أنّه إذا زال الاعتقاد السابق وتبدّل إلى العلم بالخلاف أو بالشكّ الساريّ فاللازم اتّباع الطريق الفعليّ ، أو ملاحظة القواعد عند تبدّله إلى الشكّ الساريّ ، هذا بالإضافة إلى نفس رأي المجتهد ونظره السابق ، وأمّا بالإضافة إلى مستنده فقد ظهر بالاجتهاد الثاني أو بزواله أنّه لم يكن موضوع الاعتبار ، بل كان مجرّد الاعتقاد والغفلة في تشخيص موضوع الاعتبار عند الاجتهاد واستنباط حكم الواقعة ، غايته أنّها عذر ما لم ينكشف الحال . الوجه الثاني : ما يذكر في المقام ونحوه من أنّ تدارك الأعمال السابقة في العبادات والمعاملات من العقود والايقاعات يوجب العسر والحرج نوعاً ، بحيث لو لم يخلّ تداركها بنظام معاش العباد يقع الناس في العسر والحرج نوعاً ، كما إذا تبدّل الرأي الأوّل أو زال بعد زمان طويل من العمل به ، بل تدارك المعاملات ربّما يوجب الاختلاف بين الناس ، ولزم الفحص عن مالك الأموال التي اكتسبها الناس بالمعاملات التي ظهر فسادها على طبق الاجتهاد الثاني أو التقليد الثاني ، أو المعاملة معها معاملة الأموال المجهول مالكها ، إلى غير ذلك من المحذور ممّا يقطع بعدم إلزام الشارع بمثل