تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لا يقال : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملاً في العموم قطعاً ، فكيف يكون ظاهراً فيه ؟ فإنه يقال : إن المعلوم عدم إرادة العموم ، لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية ، فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها ، وإلاّ لم يكن وجه في حجيته
شرح
ولكن لا يخفى أنّه لا وجه لتخصيص العامّ الفوق بأخصّ الخاصّين أوّلاً ثمّ ملاحظة النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر الأوسع على ما تقدّم ، بل يرد التخصيص بالأخصّ في عرض تخصيصه بالخاصّ الأوسع . نعم بما أنّ الخاصّ الأوسع مبتلى بالمعارض مع العامّ المتّصل به أخصّ الخاصين كما هو الوجه الثاني وهو صحيح ، فمقتضى المعارضة سقوطهما في مورد اجتماعهما فيتمسّك بالعامّ الفوق في مورد اجتماعهما حيث لم يثبت تخصيص له في مورد اجتماع العامّ المتصل به أخصّ الخاصّين والخاصّ المنفصل الآخر وكذا الحال في المطلق الفوق .

فيما كان مع خطاب العام خطابان خاصّان بينهما العموم من وجه

ومما ذكرنا يظهر الحال في القسم الثالث وهو ما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه ، كما إذا ورد في خطاب الأمر بإكرام العلماء ، وفي خطاب ثان النهي عن إكرام العالم الفاسق وفي خطاب ثالث النهي عن إكرام العالم الكوفيّ ، وأنّه لا بدّ في الفرض من تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين ، بلا فرق بين كون أحدهما سابقاً على الآخر من حيث الوصول أو كان وصولهما في زمان واحد ، حيث إنّ كلاًّ منهما يرشد إلى حصول مضمونه من زمان حصول مضمون الآخر ، وعلى ذلك فالفرق بين القسم الأوّل من الخاصّين والقسمين الثاني والثالث منهما عدم جريان شبهة انقلاب النسبة في القسم الأوّل لبقاء النسبة بحالها بعد تخصيص العامّ بأحد الخاصّين ،