أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو
بناؤهم أيضاً ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار ، ضرورة ظهورها فيه ، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان .
وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم
شرح
في إحرام العمرة ، وفي منى إذا كان في إحرام الحج ، فالمثال من موارد دوران الأمر
بين الواجب الموسّع وبين الواجب المضيّق حيث إنّ الهدي واجب عليه يتعيّن عليه الذبح بمنى يوم النحر .
وقد يقال : يعبّر عن البدل الطولي ما ليس له بدل في أجزاء الزمان كالواجب المضيّق ، بخلاف الموسّع حيث إنّ فرده في الزمان اللاحق بدل عن فرده في الزمان الأوّل .
وفيه ما تقدّم من عدم التزاحم بين الواجب المضيّق والموسّع حتّى يلاحظ المرجّح عند التزاحم ، وإن أُريد من البدل الطولي ما ذكرنا فيأتي التكلّم فيه في ذيل المرجّح الآتي .
وهو ما إذا كان أحد التكليفين مشروطاً بالقدرة على متعلّقه عقلاً والتكليف الآخر مشروطاً بالقدرة عليه شرعاً ، حيث ذكروا أنّه يتعيّن على المكلّف صرف قدرته في الفرض فيما يعتبر فيه القدرة عقلاً ، وذلك فإنّه مع امتثال هذا التكليف يستوفي ملاك الوجود في متعلّق ذلك التكليف قطعاً ، ولا يحرز فوت ملاك التكليف الآخر ، بخلاف العكس فإنّه مع العكس يعلم بفوت ملاك التكليف الآخر جزماً حيث إنّ القدرة على المتعلّق في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلاً شرط استيفاء الملاك ، بخلاف موارد اشتراطه بالقدرة شرعاً فإنّها تكون شرطاً في حدوث الملاك في