تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
خصوص الشك في الطهارة والصلاة ولا يستفاد منها إلاّ حكم الشك في الصحة بعد الفراغ منهما إلاّ أن بعضها الآخر يستظهر منه القاعدة الكلية : - كموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " ( 1 ) فإن ظاهرها مضي نفس الشيء والشك فيه بعد مضيه لا مضي محله ينطبق على قاعدة الفراغ . - وحسنة بكير بن أعين أو صحيحته قال : قلت له : الرجل شك بعدما يتوضأ قال : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " ( 2 ) حيث يستفاد منها أن الحكم بعدم الاعتناء لكون المتوضئ حين توضئه أذكر وهذا يجري في حق كل مكلف يشك في عمله بعد الفراغ منه . - وصحيحة محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : " إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " ( 3 ) والتقريب كما في السابقة عليها والمناقشة في الأخيرة بأنه عند الانصراف الظاهر في الإتيان بالتسليمة كان على يقين من تمام صلاته ثمّ شك في تمامها فتدل الصحيحة على اعتبار قاعدة اليقين في الفرض حيث إن ظاهرها أنه كان قريباً إلى الحق حال الانصراف المفروض فيه اليقين بتمام صلاته ، وهذا غير كونه أقرب إلى الحق حين صلاته ففرق بين السابقة وبين الأخيرة أضف إلى ذلك أنه يحتمل أن
هامش
1 ) الوسائل 5 : 336 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . 2 ) الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . 3 ) الوسائل 5 : 343 ، الباب 27 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .