تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ، والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع وتشخصه به غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبّداً ، والالتزام بآثاره شرعاً [ 1 ] .
شرح
طريقياً فسيأتي البحث في ذلك في بحث تعارض الأمارات مع الاستصحاب .

اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب وبيان المراد من بقائه

[ 1 ] قالوا يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم قيام أمارة معتبرة في مورده ولو على وفق الحالة السابقة ، ويقع الكلام في مقامين الأول اعتبار بقاء الموضوع وقد فسر الماتن ( قدس سره ) بقاءه باتحاد القضيتين المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول بأن يكون الموضوع في القضية المشكوكة هو الموضوع في القضية المتيقنة ، والمحمول فيها نفس المحمول فيها والوجه في اعتبار ذلك أنه مع اختلاف القضيتين لا يتعلق الشك ببقاء الحالة السابقة ولا يكون عدم ترتيب الأثر على القضية المشكوكة على طبق القضية المتيقنة من نقض اليقين بالشك كما إذا علم بحياة زيد وشك في حياة عمرو أو في عدالة زيد ولكن لا يخفى أن التعبير عن اعتبار اتحاد القضيتين ببقاء الموضوع غير صحيح فإن المعتبر في الاستصحاب تعلق الشك ببقاء الحالة السابقة ولا يكون الشك في بقائها إلاّ مع اتحاد القضيتين لا ببقاء الموضوع خاصة ولا بالاتحاد في ناحيته خاصة ، ولعل التعبير المذكور وقع تبعاً للشيخ ( قدس سره ) حيث ذكر أن المعتبر في جريان الاستصحاب في ناحية المحمول بقاء الموضوع على النحو الذي فرض سابقاً فإن كان المستصحب محمولاً أولياً فيعتبر تقرر الموضوع ذهناً كما في استصحاب وجود الشئ الذي هو مفاد ( كان ) التامة ، وإن كان من المحمولات الثانوية فيعتبر وجوده خارجاً كما في الاستصحاب في ناحية