تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وإن لوحظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ : فتارةً كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو
شرح
وتأخره والشك في التقدم والتأخر يلاحظ تارة بحسب أجزاء الزمان كما إذا علم بحدوث الكرية للماء وشك في حصولها يوم الخميس أو يوم الجمعة وأُخرى يلاحظ بلحاظ زمان الحادث الآخر كما إذا علم بموت الوالد والولد وشك في بقاء حياة الولد زمان موت الوالد أو موته قبل موت الوالد فإن كان الشك في التقدم والتأخر بلحاظ أجزاء الزمان كما إذا غسل ثوبه المتنجس في الماء في المثال المتقدم يوم الخميس وشك في بقاء ذلك الماء على عدم كريته يوم الخميس ، ويترتب على ذلك يعني الاستصحاب في ناحية بقائه على عدم كريته يوم الخميس تنجس الماء وعدم طهارة الثوب المغسول فيه ; لأن وقوع المتنجس في ذلك الماء محرز بالوجدان وبالاستصحاب يحرز عدم كريته فيتم موضوع تنجسه وعدم غسل الثوب بالماء الطاهر نعم لا يثبت بهذا الاستصحاب حدوث الكرية للماء يوم الجمعة ; لأن حدوث شئ نحو وجود لا أنه مركب من وجود الشئ في زمان وعدم وجوده في زمان سابق عليه ، ولو كان حدوث الشئ مركباً من الأمرين أمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل في إحرازه ولكن الحدوث عنوان بسيط ينتزع عن وجود شئ موصوف بعدمه سابقاً . وأما إذا شك في بقاء الحالة السابقة بالإضافة إلى زمان الحادث الآخر فقد ذكر الماتن ( قدس سره ) ما حاصله أنه قد يكون الأثر الشرعي مترتباً على وجود أحد الحادثين بنحو خاص كتقدمه أو تأخره أو تقارنه بأن يكون الموضوع للحكم في خطاب الشارع أحد