تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى . وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً ، وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ، لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به .
شرح
إلى كون الحالة السابقة السالبة بانتفاء المحمول بل يمكن إحراز السالبة بانتفاء المحمول بالاستصحاب في بقاء نفي الاتصاف الصادق عند انتفاء الموضوع . وقد بنى الماتن ( قدس سره ) على صحة جريان هذا الاستصحاب وإحراز السالبة بانتفاء المحمول التي مفادها خارجاً هو الموضوع للحكم الشرعي ثبوتاً أو نفياً حيث ذكر أن نفي انتساب المرأة إلى قريش قبل أن توجد يستصحب بعد أن توجد ويحكم بأنها تحيض إلى خمسين سنة . وعلى الجملة فإن كان لاتصاف أحد الحادثين بأحد تلك العناوين بالإضافة إلى الآخر بمفاد كان الناقصة أثر شرعي دون اتصاف الحادث الآخر فيجري الاستصحاب في ناحية عدم اتصافه به فينفي الأثر الشرعي المترتب على اتصافه به ومع ترتب الأثر على اتصاف كل منهما بأحدها بحيث يكون العلم الاجمالي موجباً لوقوع التعارض بينهما سقط الاستصحاب في ناحية كل منهما بملاك المعارضة بين الأُصول ، وهذا بخلاف إحراز الاتصاف بأحدها فإن إحرازها بالاستصحاب موقوف على ثبوت الحالة السابقة لنفس الاتصاف حيث إن اتصاف شئ بشئ فرع وجود ذات الموصوف بلا فرق بين كون الوصف من قبيل العرض أو كان من قبيل غيره ولو بمفاد القضية المعدولة . والثاني - ما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على أحد الحادثين المتصف بالعدم في زمان الحادث الآخر بأن يكون الموضوع للأثر الشرعي من قبيل القضية المعدولة
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 336 | الميرزا جواد التبريزي