تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
السابع : لا شبهة في أن قضية أخبار الباب [ 1 ] هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات ،
شرح
بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم به ، وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلاّ وقد نهيتكم عنه " ( 1 ) فمع عموم خطابات الاستصحاب وشمولها للحكم الثابت في الشريعة السابقة يحصل إبلاغه وإمضاؤه . - وإن أُريد الابلاغ بخطاب يخص ذلك الحكم بعينه فلا دليل على اعتباره في لزوم العمل بالحكم . [ 1 ] ذكر الماتن ( قدس سره ) في هذا الأمر عدم اعتبار الأصل المثبت ومنه عدم اعتبار الاستصحاب بالإضافة إلى مثبتاته بخلاف الطرق والأمارات حيث إنها معتبرة حتى بالإضافة إلى مثبتاته ، وذكر في تقرير ذلك أن المستفاد من أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك فيما إذا كان المستصحب نفس الحكم الشرعي سواء كان تكليفياً أو وضعياً جعل نفس ذلك الحكم في ظرف الشك وحيث إن المجعول في ظرف الشك حكم ظاهري يكون مماثلاً للحكم الذي يكون المكلف على يقين منه حدوثاً فيترتب على الحكم الظاهري أثره الشرعي والعقلي فالأول كما إذا كان نفس ذلك الحكم موضوعاً لحكم شرعي آخر ، والثاني كوجوب الإطاعة الذي يترتب على إحراز التكليف سواء كان واقعياً أو ظاهرياً بمعنى أنه يترتب على مخالفته استحقاق العقاب كما أن مقتضى أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك في الاستصحاب الجاري في الموضوعات جعل حكم مماثل لحكم المستصحب ، ولكن لا يخفى بما أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 27 ، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث 2 .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 305 | الميرزا جواد التبريزي