تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
دعوى الاجماع على ذلك . وفيه : أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة . والاجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ، خصوصاً في مثل المسألة مما احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل ، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها . والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان ، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع ، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك ، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال ، بداهة أن همه ضبط موارده ،
شرح
الأمر الواقع عقيب توهم الحظر أو الحظر حيث يحتمل أنْ يكون الحظر السابق أو توهّمه مما اعتمد عليه المتكلّم في إرادته الترخيص من الأمر ، وفي مثل ذلك لا اعتبار بأصالة عدم القرينية ولا بالظهور الاقتضائي . الثالثة : أنّ الشك في المدلول الاستعمالي لعدم العلم بوضع اللفظ الوارد في خطاب المولى ولا ينبغي التأمل في أنّ الظن بالمدلول الاستعمالي لا اعتبار به ، كما لا اعتبار بالظن في سائر المقامات على ما تقدم ، ولكن المشهور على ما حكي عنهم على اعتبار قول اللغوي في تشخيص المدلول الاستعمالي وتعيين المعنى الظاهر من اللفظ وأنّ قوله من الظن الخاصّ ، ويقال : في وجه ذلك أُمور ; الأول : مراجعة اللغوي من أهل الخبرة في معاني الألفاظ وأوضاعها ، قد جرت سيرة العقلاء على المراجعة في كلّ أُمر إلى أهل خبرة ذلك الأمر والأخذ بقوله فيه مع عدم المعارضة بل معها إذا كان أحدهم أكثر خبرة من الباقي من غير اعتبار التعدد والعدالة ، واعتبار العدالة في الفقيه المعتبر قوله لكونه من أهل الخبرة في استنباط الأحكام واستخراجها من