تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
الاستيعاب في النسيان والاضطرار لجميع الوقت ، وذلك فإن الجزئية بنفسها غير قابلة للرفع الواقعي بنفسها ، وبعد سقوط الأمر بالمجموع المشتمل للمنسي أو المضطر إلى تركه يحتاج إثبات الوجوب النفسي الاستقلالي لسائر الأجزاء إلى قيام دليل عليه ، ويقال بأن الدليل على ثبوته إطلاق ما دل على جزئية كل من سائر الأجزاء ، وهذا الجواب وإن كان غير تام كما أشرنا إليه ، فإن مقتضى إطلاق أدلتها جزئية كل منها عند الأمر بالعمل المركب لا ثبوت الأمر بالمركب فعلاً ، إلاّ أن ما ذكر لا مورد له في موارد الرفع الظاهري كمورد الجهل بجزئية شيء ، حيث إن الرفع الظاهري يقابله الوضع الظاهري والوضع الظاهري لجزئية المشكوك الأمر بالاحتياط عند الاتيان بالمركب فيكون رفعها عند الجهل بالجزئية عدم لزوم الاحتياط حتى على تقدير تعلق الأمر بالأكثر واقعاً والاتيان بسائر الأجزاء ، يعني الأقل لعدم سقوط التكليف الواقعي حقيقة كان متعلقاً بالأقل أو الأكثر ، بل العلم بكون الأقل متعلقاً للتكليف واقعاً إما استقلالا أو في ضمن الأمر بالأكثر منجز للتكليف الواقعي بالإضافة إلى غير الجزء المشكوك في جزئيته ، بمعنى أنه لو كان متعلق التكليف في الواقع الأقل أو الأكثر فالمكلف معاقب على مخالفته من ناحية ترك الأقل ، ومعذور لو كانت مخالفته من ناحية ترك الجزء المشكوك ، والتبعض في تنجز التكليف الواقعي أمر معقول لا محذور فيه على ما مر في بيان الانحلال الحكمي العقلي .

في بيان جريان أصالة البراءة الشرعية في ناحية وجوب الأكثر

نعم ، جريان أصالة البراءة في نفي الجزئية بأن يكون مفادها نفي الحكم الوضعي ظاهراً غير صحيح ، وذلك لوجهين . الأول : فإنه إما أن يلتزم بعدم جريان البراءة في نفس التكليف المتعلق بالأكثر ;
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 431 | الميرزا جواد التبريزي