تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
الاستحباب المتعلق بذلك الأمر لا يمكن لطولية الأمر بالإجارة وتعدد متعلق الأمرين ، وفي المقام أيضاً ، الأمر المتعلق بالفعل على تقديره واقعاً مع الأمر بالاحتياط ، نظير الأمر بالعمل مع الأمر بالوفاء بالإجارة طولى مع تعدد المتعلقين ، فلا يمكن أن يكتسب الأمر بالاحتياط العبادية من الوجوب المحتمل واقعاً ، على تقدير تعلقه بالعمل ، بل لا بد في امتثال الوجوب المحتمل من الاتيان بالعبادة بداعي احتمال الأمر به لتقع عبادة . أقول : قد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي أن كون فعل عبادة لا يسقط الأمر به بمجرد الاتيان بذات الفعل لاعتبار قصد التقرب وأخذه في متعلق الأمر به ، وإلاّ فلا فرق في ناحية نفس الأمر في التوصلي والتعبدي حيث يكون الغرض من نفس الأمر بالمتعلق فيهما إمكان دعوته إلى متعلقه بوصوله إلى المكلف والمصحح لقصد القربة إضافة العمل إلى اللّه سبحانه بأن يؤتى بالفعل له ، ويحصل هذا إذا حصل الفعل في التوصلي بداعوية الأمر به إلى العمل والأمر بالاحتياط أيضاً توصلي ، ولكن لا يكون الأمر به داعياً إلى العمل إلاّ إذا كان العمل مع قطع النظر عن الأمر بالاحتياط مصداقاً للاحتياط ، ولو قيل بأن الاحتياط لا يتحقق إلاّ مع الاتيان بقصد التقرب الذي هو الاتيان بداعوية الأمر بالعمل فلا يتحقق هذا التقرب فيما دار أمر العبادة بين الوجوب وغير الاستحباب ، ولكن لو قلنا بكفاية مطلق إضافة الفعل إلى اللّه يكفي في تحققه الاتيان لاحتمال وجوب العمل ، وما ذكره ( قدس سره ) من أن المصحح لقصد التقرب للعبادة عن المنوب عنه الأمر النفسي التعبدي المتوجه إلى المنوب عنه فهذا لا يجري في النيابة عن الموتى ، مع أنه لا يعقل أن يكون الأمر المتوجه إلى المنوب عنه داعياً للأجير إلى العمل ، نعم النيابة عن الميت في نفسها فيما فات عنه