تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى [ 1 ] .
شرح

الشهرة في الفتوى

[ 1 ] يقع الكلام في الشهرة في الفتوى في جهتين . الأُولى : هل كونها من الأمارات المعتبرة بالخصوص بالإضافة إلى الحكم الشرعي الذي اشتهرت الفتوى به ولا يلتفت ما في مقابله بالقول الشاذّ والنادر . والثانية : هل تكون الشهرة في الفتوى بمضمون رواية في طريقها ضعف جابرة لها بحيث تكون بموافقتها الفتوى المشهورة صالحة للاعتماد عليها في الفتوى بها ، وأنّ الرواية ولو صحّ سندها ولكنها بفتوى المشهور على خلاف مدلولها تكون ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الفتوى بمدلولها على ما هو المعروف في الألسنة من أنّ عمل المشهور برواية جابر لضعفها ، وإعراضهم عنها موهنٌ لها ، أمّا الكلام في الجهة الأُولى فقد يقال : إنّه يستفاد اعتبارها بنفسها مما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من الأمر بالأخذ بالمجمع عليه بين أصحابك ( 1 ) ، وفي المشهور من الأمر بالأخذ بما اشتهر بينهم ( 2 ) ، ولكن لا يخفى أنّ الروايتين ناظرتان إلى الشهرة في الرواية بأنْ تكون إحداهما مشهورة بحسب النقل والأُخرى شاذّة بحسبه ، وهذا يوجب الأخذ بالرواية المشهورة وترك الرواية الشاذّة .
هامش
1 ) وسائل الشيعة 27 : 106 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل . 2 ) مستدرك الوسائل : 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب كتاب القضاء ، الحديث 2 . عن عوالي اللآلي 4 : 133 .