تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
إلاّ أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والإقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر . إلاّ أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافاً إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة ( أعلى اللّه مقامه ) ، وإن كان محل تأمل ونظر ، فتدبر جيداً . الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا [ 1 ] .
شرح
وما ذكر الماتن مبني على عدم فعلية التكليف بالمعنى المتقدم عنده ومع عدمها لا يلزم محذور في ارتكاب الفعل أو الترك ويأتي أيضاً الكلام فيه . الثالث : أنّه لو قيل بأنّ الالتزام بالتكليف عبارة عن التصديق بما جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يختصّ ذلك بالالتزام بالأحكام الكلّية التي ثبتت من الشريعة بالأدلّة القطعية أو بالضرورة ، وأمّا الاحكام المستفادة من الطرق المعتبرة فالثابت من الشرع لزوم العمل بها والتصديق بأنّها مما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) غير لازم بل غير جايز بل غايته أن لزوم العمل بتلك الأمارات أو اعتبارها علماً بالواقع مما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما هو ظاهر .

في أنّ القطع بالحكم من المقدمات العقلية

[ 1 ] تعرض ( قدس سره ) في هذا الأمر لعدم تفاوت في منجزية القطع بالتكليف ومعذريته بين الأسباب الموجبة للقطع وكذا بين موارد القطع وبين الأشخاص ، فإنّه إذا كان القطع بالتكليف منجزاً لما تعلق به من التكليف أو الموضوع له يكون كذلك
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 11 | الميرزا جواد التبريزي