شرح
في الحكم بصحته إلى إطلاق دليل الامضاء كقوله ( سبحانه وتعالى ) : ( أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ ) ( 1 ) و ( تِجارَةً
عَنْ تَراض ) ( 2 ) ونحوهما لأنّ المفروض عدم ثبوت المقيّد للاطلاق والعموم كما هو فرض عدم ثبوت اقتضاء النهي عن البيع وقت النداء فساده كما يرجع إلى الاطلاق المزبور عند احتمال قيد في صحة البيع ، وفساده بدونه ، لو كان منشأ هذا الاحتمال أمراً آخر غير النهي التكليفي عن البيع بذلك القيد .
وأمّا مع عدم العموم أو الاطلاق المثبت لامضاء المعاملة وترتب الأثر عليها يجري الاستصحاب في ناحية عدم إمضائها وعدم ترتّب أثر عليها ولا يضرّ كون الشبهة حكمية لأنّ الموجب لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تعارض الاستصحاب في عدم الجعل مع الاستصحاب في ناحية المجعول وفي مثل المقام لا تعارض بينهما لتوافقهما بل ذكرنا في بحث الاستصحاب أنّ مع الاستصحاب في ناحية عدم الجعل لا تصل النوبة إلى الاستصحاب في ناحية المجعول توافقا أو تخالفا ، وكذا يرجع إلى استصحاب عدم إمضائها إذا كانت الشبهة موضوعية إذا لم يوجد أصل حاكم على الاستصحاب لاثبات ما هو الموضوع لصحتها أو فسادها ، وإذا فرض النهي عن العبادة سواء كانت تلك العبادة مما لو كانت غير منهي عنها لكانت متعلّقاً للأمر بها كما في النهي عن صوم يوم العيدين أو كانت مورد الترخيص في تطبيق الطبيعي المطلوب صرف وجوده عليها ، ففي الفرضين يحكم ببطلانها لأنّ الحكم بصحة شيء عبادة موقوف على الأمر بها أو الترخيص في التطبيق أو وجود
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 275 .
( 2 ) سورة النساء : الآية 29 .